السيد محمد حسن الترحيني العاملي
176
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والمحال عادة ( 1 ) . وهو فرض الحياة بعد الموت ، لأن التوريث منه ( 2 ) يقتضي فرض موته فلو ورث ( 3 ) ما انتقل عنه لكان حيا بعد انتقال المال عنه . وهو ممتنع عادة . وأورد مثله في إرث الأول من الثاني ( 4 ) . وردّ بأنّا نقطع النظر عما فرض أولا ونجعل الأول ( 5 ) كأنه المتأخر حياة ( 6 ) ، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورثه الثاني منه فإنه يلزم فرض موت الأول ( 7 ) وحياته ( 8 ) في حالة واحدة . وفيه تكلف ( 9 ) . والمعتمد النص : روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السّلام : « في أخوين ماتا ، لأحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا ، قال : المال لورثة الذي ليس له شيء » ( 10 ) . وعن علي عليه السّلام في